فكفارته ثماني عشرة حبة من الذهب المسكوك، وإذا كان في القسم الثاني فهي تسع حبات منه، وإذا كان في القسم الثالث فأربع حبات ونصف وتجزي قيمة الذهب منه بالنقود المتداولة في وطنه، ويعبر بعض الفقهاء عن هذا المقدار بدينار في أوله ونصف دينار في وسطه، وربع في آخره، يتصدق به عينا أو قيمة.
وأيام الحيض أقله ثلاثة أيام متوالية، وأكثره عشرة أيام على تفصيل في الكتب الفقهية، وما نقص عن الثلاثة أو زاد عن العشرة فليس بحيض عند الشيعة الإمامية، وعند الإمام أبي حنيفة، ويؤيده ما رواه السيوطي في (الدر المنثور) عن أبي أمامة عن النبي (ص) انه قال: أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر، وفي حديثين آخرين عن أنس وعن عبد الله بن مسعود ان النبي (ص) قال: الحيض ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشر فإن زاد فهو استحاضة (1).
أما وطؤها بعد انقطاع الدم قبل الغسل فجائز ولكن الأحوط ان يكون بعد غسل الفرج، وأحوط منه ان يكون بعد الغسل، ولذلك تقول الآية الكريمة: (ولا تقربوهن حتى يطهرن (أي حتى ينقطع عنهن الدم وهو الطهر بعد الحيض، وقوله تعالى: (فإذا تطهرن (أي يغسلن محل الدم على قول، أو يغتسلن على قول آخر وهو الأحوط والغسل من الحيض واجب كسائر الأغسال الواجبة عند الجميع وبلا خلاف.
أما قوله تعالى: (فأتوهن من حيث أمركم الله (