والعقيق والقير والنفط والكبريت والكحل والزرنيخ والملح وكل ما يطلق عليه عرفا معدن أرضي.
ولو أخرج خمس هذه الأشياء فقط ودفع لمستحقيه لما بقي منهم واحد محتاجا.
والثالث: - مما يجب فيه الخمس الكنز إذا لم يعرف صاحبه فيكون ملكا لواجده وعليه دفع خمسه.
والرابع: - ما يخرج بالغوص من البحار وهو كل ما يخرج منها من الجواهر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما.
والخامس: - الأرض التي اشتراها الذمي أي الكتابي كاليهودي والنصراني من مسلم فإنه يجب على الذمي خمسها ويؤخذ منه قهرا إن لم يدفعه بالاختيار وإلا لا يباع عليه، ولا فرق بين الأرض الخالية وأرض الزرع وأرض الدار وارض الدكان وغيرها، ولو التزم المسلمون وولاتهم بهذا الواجب على الذمي وعلى الوجه المشروع لما غصبت أرض من مسلم ولما استطاع الذميون ان يحوكوا المؤامرات ضد المسلمين في بلادهم ويستولوا عليهم ولا ان يجعلوا الأرض التي اشتروها محلا للفساد والإفساد.
والسادس: - المال الحلال المختلط بالمال الحرام مع عدم العلم بصاحب المال الحرام أصلا وعدم العلم بقدره فإنه يخرج منه الخمس والباقي منه يكون حلالا، والأحوط دفعه بقصد الأعم من المظالم والخمس.