الشفاء الروحي - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٢٦١
]، فالسهام الستة ثلاثة لله ولرسوله ولذي القربى، وهم المعصومون من آل محمد (ص)، وهذه الثلاثة يجب دفعها إلى الإمام المعصوم أو بإذنه إن كان الإمام موجودا فهي له، وله حق التصرف فيها، وإلى نائبه وهو المجتهد العادل إذا كان الإمام غائبا، وهي المسماة بسهم الإمام أرواحنا فداه.
أما الثلاثة الأخرى فللأيتام والمساكين وابن السبيل ممن انتسب بالأب إلى هاشم بن عبد مناف فلو انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس وحلت له الصدقة.
وظاهر آية الخمس انها مشتملة على تشريع مؤبد كسائر التشريعات القرآنية وأن حكم الخمس متعلق بما يسمى غنيمة عرفا سواء كان غنيمة حربية مأخوذة من الكفار أو غيرها مما يطلق عليه غنيمة لغة كأرباح المكاسب بعد مرور سنة والغوص والمعادن والكنوز وغيرها.
وما قيل: أن مورد نزول الآية هو غنيمة الحرب فصحيح، ولكن ليس للمورد أن يخصص بمورده فقط بل يعم مورده وغيره، ومن هنا أطلقت الآية الكريمة الغنيمة من كل شئ كما هو معلوم ولم تقيدها بغنائم الحرب، ويؤيد ذلك ما ورد في الأخبار عن أئمة الهدى والتي منها ما رواه الكليني في (الكافي) بسنده عن سماعة قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الخمس فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير (1).

(1) راجع (الميزان) ج 10 ص 104.
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»