الشفاء الروحي - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٢٦٢
وعلى كل فحكم الخمس كما ذكرنا عند الشيعة الإمامية من زمن النبي (ص) إلى اليوم، ولكن القوم بعد رسول الله منعوا الخمس عن بني هاشم وأضافوه إلى بيت المال وبقي بنو هاشم عندهم لا خمس ولا زكاة.
وإلى هذا أشار الإمام الشافعي في بعض مؤلفاته الفقهية حيث قال: فأما آل محمد الذين جعل لهم الخمس عوضا عن الصدقة فلا يعطون من الصدقات المفروضات شيئا مما قل أو كثر، ولا يحل لهم أن يأخذوها، ثم قال: وليس منعهم حقهم من الخمس يحل لهم ما حرم عليهم من الصدقة.
ومن المعلوم ان المانع لما وجب عليه من الخمس بخلا معدود عند الله في زمرة الظالمين لحق محمد وآل محمد (ص) فهو من أقسام البخل بالواجبات المهمة التي تدل الآية الكريمة على عدم إيمان من لم يدفعه لمستحقيه لقوله تعالى: (إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان (.
6 - البخل بالواجب من النفقة لحجة الإسلام ومن أقسام البخل بالواجبات بخل الشخص بما يجب عليه من الإنفاق لحجة الإسلام إذا استطاع ماليا وبدنيا، وذلك لأن الحج عبادة مالية وبدنية والاستطاعة هي الصحة في البدن والقدرة في المال.
ووجوب الحج ثابت بالكتاب والسنة القطعية على كل مكلف جامع للشرائط وهو ركن من أركان الدين وضرورة من ضرورياته ووجوبه انما
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»