عنها نهيا قطعيا ثم إن الأخبار المروية عن سبرة نفسه أكدت - أيضا - أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد أباحا في حجة الوداع - بالرغم من أنهم حجوا بنسائهم حيث يزعم بعضهم أن نكاح المتعة لا يباح إلا في السفر والغزو والغربة وما إلى ذلك - ثم نهى عنها نهيا قطعيا!!
فما هذا التناقض والتضارب؟ وما تلك العشوائية والتخبظ؟! وهل يليق هذا بمقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحيث تحول به الحال إلى تلك الصورة التي قد تجعله مغمزا للمنافقين وضعاف النفوس؟! وهل هذه طريقة في التشريع خاصة عندما تتعلق بأمر حساس مثل النكاح الذي يترتب عليه أنساب ومواريث ومحارم وسائر الحقوق الواجبات؟! وهل يليق هذا بكرامة الشريعة العصماء ومكانتها السامية التي تأبى التناقض وتنفر عن التعارض؟!
(أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) [النساء / 82] ثم كيف يصدع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا التحريم في حجة الوداع أو في فتح مكة بين تلك الجموع الغفيرة وهذه الآلاف المؤلفة ثم ينفرد سبرة الجهني وحده بسماع ذلك؟! فأين كان الصحابة الأبرار الذين كانوا يلتقطون عنه كل شاردة وواردة؟! وأين كان العلماء والفقهاء منهم؟!
وأن من يستقرئ الخطبة التاريخية التي ألقاها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع الواردة في أي كتاب من كتب السير والأخبار والتواريخ لا يجد فيها لتحريم النكاح المتعة عينا ولا أثرا بالرغم من أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد تحدث فيها عن جانب الحقوق والواجبات الزوجية حيث يقول:
".. أما بعد أيها الناس فإن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه وعليهن إن لا يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مربح فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف واستوصوا