وهذا الحديث - أيضا - موضع إشكال وتناقض شديدين لأن الذين يدعون النسخ قد ثبت عندهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد نهى عن نكاح المتعة عام فتح مكة أي في العام الثامن للهجرة وحرمه نهائيا أما غزوة تبوك فقد كانت في رجب من العام التاسع للهجرة وها قد رأينا أن الصحابة الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تمتعوا بنساء في ثنية الوداع ثم فارقوهن فأخذن يبكين لذلك ولا ريب أن ممارسة الصحابة للمتعة حينئذ تدل على استمرار إباحتها فقد خرج معظمهم في هذه الغزوة باستثناء من استخلفه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على المدينة وأصحاب الأعذار والثلاثة الذين تاب الله عليهم والمنافقين وهذا يناقض الخبر الوارد في النهي في فتح مكة أما إذا اعتبرنا أن النهي كان في حجة الوداع وأن إباحة المتعة كانت مستمرة إلى هذا الزمن فإن ذلك يشكل تناقضا - أيضا - لورود النهي في غزوة تبوك المتقدمة عن حجة الوداع التي كانت في العام العاشر!!
كذلك فإن متن الحديث بفهم منه أن ليس للمتمتع بها عدة على حين أن لها عدة حيضتين إن كانت ممن يحضن أو خمسة وأربعين يوما إن كانت لا تحيض - كما سبق أن ذكرنا - وعلى فرض أن المقصود بالعدة هنا هو العدة المتعلقة بالزواج الدائم الواردة في الكتاب وكذلك الطلاق والميراث فإن هذه الأشياء لها وضع خاص في المتعة كما في غيرها من الحالات الخاصة للزواج فهل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم على غير علم بعمومات الكتاب ومخصصاته؟!
حاشا وكلا لسيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم غير أن متن الحديث يعكس وجهة نظر القائلين بالنسخ فحسب.
والآن نعرض للخبر الذي أربك العقول وحير الألباب واتخذه القائلون بالنسخ ذريعة لتعضيد؟؟؟ وهو خبر سبرة الجهني.
- أخرج مسلم في (صحيحة) باب: نكاح المتعة عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه سبرة " أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء قال: فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى