قاموس الكتاب المقدس - مجمع الكنائس الشرقية - الصفحة ٦١٧
(1 مل 11: 3) ورحبعام (2 أخبار 11: 21) وأبيا (2 أخبار 13: 21) ويوآش (2 أخبار 24: 3).
استمر تعدد الزوجات حتى السبي. ولا ذكر له بعد ذلك. إلا أن المشكلة التي اهتم لها الأنبياء أصبحت الزواج بأجنبيات. وتثبت الكنيسة المسيحية الزواج، ولكنها حددته بواحدة.
وكان الزواج بين الأقارب دارجا قبل موسى.
وكان يراد منه حفظ نقاوة الدم والانعزال عن باقي العائلات. وهذه عادة موجودة عند جميع الشعوب البسيطة والبدائية التي تنكمش على نفسها وترفض أن تتصاهر مع غيرها، وتجهل أن الزواج من الأقارب يضعف النسل. وقد سن ناموس موسى قوانين لضبط ذلك (لا 18: 6 - 18) إذ نهى عن الزواج بالأم وامرأة الأب والأخت، سواء أكانت بنت الأب أو بنت الأم أو شقيقته، الابن وبنت البنت وبنت امرأة الأب وبأخت الأب وبأخت الأم وامرأة أخ الأب، وبالكنة وبامرأة وبنتها، وبنت ابن المرأة وببنت بنتها وبأختين معا (تث 25: 5 و 6).
وكان زواج العبرانيين والأجنبيات نادرا وكان الأنبياء ينددون به، إلا أن الكتاب يسجل بعض هذه الحوادث. فقد تزوج يوسف من بنت فوطي فارع وهي مصرية (تك 41: 45) واتخذ منسى سرية أرامية (1 أخبار 7: 14) وموسى امرأة مديانية (خر 2: 21). ولم يكن الزواج من الأجنبيات ممنوعا منعا باتا إلا من الكنعانيات (خر 34: 16 وتث 7: 3 و 4). وكان منع العمونيين والموآبيين من الدخول إلى المحلة مانعا لزواجهم مع بني إسرائيل، وقد كثر زواج العبرانيين بالأجنبيات بعد السبي، أي بعد أن ازدادت صلات اليهود مع جيرانهم، ولم يعد بالإمكان حصر الزواج في الشعب نفسه. وقد نهى نحميا عن ذلك (نح 13: 23 - 25). وكان زواج اليهوديات بالأجانب أقل بكثير من زواج الرجال اليهود بالأجنبيات.
ومن الشرائع الموسوية بخصوص الزواج أنها حرمت زواج الكاهن العظيم إلا من عذراء من شعبه (لا 21 : 13 و 14) ومنعت الكهنة من زواج الزواني والمطلقات (لا 21: 7) ومنعت الوارثة أن تتزوج من رجل من خارج سبطها (عد 36: 5 - 9).
أما الطلاق فلم يكن أمرا قضائيا، بل كان الرجل يطلق زوجته بواسطة كتابة كتاب طلاق، وكانت المطلقة تتزوج بمن تشاء (تث 24: 1 - 4).
أما يسوع فقد أمر بإبطال هذه العادة ومنع الطلاق إلا لعلة الزنى ومنع الناس من الزواج بالمطلقات (مت 19: 9). وكان قصاص الزنى موت الزاني والزانية معا (لا 20: 10 وتث 22: 22 - 24). وكانا يرجمان رجما (حز 16: 38 - 40 ويو 8: 5).
وكان يجوز للزوج أن يعط المرأة كتاب طلاق عوضا عن رجمها. وظلت هذه العادة إلى أيام المسيح (مت 1: 19). وبعضهم يظنون أن الآية في 1 كو 7:
15 تسمح بالطلاق في حالة الانفصال النهائي.
وكانت العادة عند العبرانيين، شأن باقي الشعوب الشرقية قديما وحديثا، أن ينتخب العروس والعريس آل العروسين. إلا أن بعض الرجال كانوا يشذون أحيانا ويختارون عرسانهم بأنفسهم. وقد أعطت المسيحية للعريس الحرية الكاملة في اختيار عروسه.
وكانت الخطبة تعقد بعد اختيار العروس وكان العقد يتم بيمين عطاء وتقديم هدايا. وكان المهر من العريس إلى أبي العروس. وكان المهر أحيانا بالعمل، كما فعل يعقوب وموسى وعثنيئل (تك ص 29 وخر 2: 21 و 3: 1 وقض 1: 12).
واعتبر الشرع الفتاة المخطوبة كأنها امرأة.
فكانت إذا زنت تقاصص كالمرأة المتزوجة التي تزني (تث 22: 24 ومت 1: 19). وكانت المخطوبة
(٦١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 ... » »»