الأعمى، فإنه إنما يدل على جواز التوسل به صلى الله تعالى عليه وسلم، ومعلوم لدى كل عاقل أن التوسل شئ والإقسام على الله تعالى شئ آخر، وفاسد إن قصد به الحديثين اللذين ذكرتهما، فلا يقول من له مسكة من عقل وفهم فيهما أنهما لا يدلان على الإقسام على الله تعالى.
التوسل شئ، والإقسام على الله شئ آخر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك محمول على الزجر والتغليظ وقد حمل العلماء الحديثين في قوله: (وقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى قوله والدعاء عبادة) على ما يأتي:
قال الحافظ ابن حجر في فتحه في كتاب الإيمان: وقد أخرج الترمذي من وجه آخر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة، فقال: لا تحلف بغير الله تعالى، فإني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) قال الترمذي حسن والحاكم صحيح والتعبير بقوله فقد كفر أو أشرك للمبالغة في الزجر والتغليظ في ذلك.
وقد تمسك به من قال بتحريم ذلك.
وقال أيضا في شرح قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت): - " وأما اليمين بغير الله تعالى وصفاته فقد ثبت المنع فيها، وهل المنع للتحريم قولان:
المشهور عند المالكية أنه للكراهة والخلاف أيضا عند الحنابلة والمشهور عندهم للتحريم، وجمهور أصحاب الشافعي على أنه للتنزيه. وقال إمام الحرمين: المذهب القطع بالكراهة، وجزم غيره بالتفصيل: فإن اعتقد في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى حرم الحلف به وكان بذلك الاعتقاد كافرا، وعليه يتنزل الحديث المذكور إ ه ".