محققا ما تركهما من غير توضيح ووثب إلى الثرثرة فيما لم يسأل عنه، وهو الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله: (كما لهم في الحلف به قولان، إلى قوله ولذلك قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمروزي) طفرة إلى غير مسؤول عنه قبل توضيحه المسؤول عنه وتلبيس، فإن الأكثرين من أصحاب وأتباع الإمام أحمد على لزوم الكفارة لمن حلف به صلى الله عليه وسلم وحنث واحتجوا له بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم شطر الإيمان، فاليمين تنعقد به.
قال ابن قدامة في مغنيه:
(فصل:) ولا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق كالكعبة والأنبياء وسائر المخلوقات، ولا تجب الكفارة بالحنث فيها، هذا ظاهر كلام الخرقي، وهو قول أكثر الفقهاء، وقال أصحابنا: الحلف برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يمين موجبة للكفارة، وروي عن أحمد أنه قال: إذا حلف بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنث فعليه الكفارة، قال أصحابنا: لأنه أحد شرطي الشهادة، فالحلف به موجب للكفارة كالحلف باسم الله إ ه.
الأكثرون من أصحاب وأتباع الإمام أحمد على لزوم الكفارة لمن حلف به صلى الله تعالى عليه وسلم وحنث وقال ابن مفلح في الفروع ج 3 ص 703:
وتلزم الكفارة حالفا بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم اختاره الأكثرون، والتزم ابن عقيل ذلك في كل نبي إ ه.
وقوله: (ولذلك قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمروزي إلى قوله ولكن غير أحمد)، ذكره الحنابلة في كتبهم وأخذوا منه جواز أو استحباب التوسل بالصالحين.