كلام التقي الحصني أيضا في ابن تيمية وقال العلامة تقي الدين الحصني في دفع شبه من شبه وتمرد: ومن قواعده المقررة عنده، وجرى عليها أتباعه التوقي بكل ممكن، حقا كان أو باطلا، ولو بالإيمان الفاجرة سواء كانت بالله عز وجل أم بغيره.
وأما الحلف بالطلاق فإنه لا يوقعه البتة ولا يعتبره سواء كان بالتصريح أم الكناية أم التعليق أم التنجيز، وهذا مذهب الشيعة فإنهم لا يرونه شيئا، وإشاعته هو وأتباعه أن الطلاق الثلاث واحدة خز عبلات ومكر، وإلا فهو لا يوقع طلاقا على حالف به ولو أتى به في اليوم مائة مرة على أي وجه، سواء كان حثا أم منعا أم تحقيق خبر، فاعرف ذلك، وإن مسألة الثلاث إنما يذكرونها تسترا وخديعة، وقد وقفت على مصنف له في ذلك وكان عند شخص شريف زينبي وكان يرد الزوجة إلى زوجها في كل واقعة بخمسة دراهم، وإنما أطلعني عليه لأنه ظن أني منهم فقلت له: يا هذا أتترك قول الإمام أحمد وقول بقية الأئمة بقول ابن تيمية؟، فقال اشهد علي أني تبت وظهر لي أنه كذب في ذلك، ولكن جرى على قاعدتهم في التستر والتقية، فنسأل الله تعالى العافية من المخادعة فإنها صفة أهل الدرك الأسفل إ ه.
وقوله: (ثم قاموا عليه سنة 726 بسبب مسألة الزيارة وحبس بالقلعة إلى أن مات بسنة 728)، أي علماء دمشق أيضا صحيح أيضا، فقد أفتى بأن شد الرحال إلى زيارة قبره صلى الله تعالى عليه وسلم بدعة ومعصية لا يجوز قصر الصلاة فيها، وقد رد عليه فيها علماء أعلام في مقدمتهم الإمام السبكي، وقد تقدم تلخيصي لكتابه.
وقوله: (ونسبوه إلى التجسيم لما ذكره في عقيدته الحموية والواسطية وغيرهما إلى قوله وخطأ عمر بن الخطاب) صحيح أيضا، ولو لم يدل على تجسيمه من كلامه إلا زعمه أن اليد والقدم والساق والوجه صفات حقيقية لله تعالى، وأنه تعالى مستو على العرش بذاته لكفى.