تطهير الفؤاد - الشيخ محمد بخيت الحنفي - الصفحة ٧٦
في زيارته فإن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور يمنع النساء من زيارة القبور قال والحديث وإن كان متأولا فلحشمة ظاهرة قالت ما قالت انتهى * ومقصودنا أن زيارة ما عدا قبر النبي صلى الله عليه وسلم مما يثاب الشخص على فعله وقد يتأكد بحسب بعض الأحوال فزيارة القريب آكد من غيره ويطلب لعني فيه مختص به وهو القرابة وزيارة غير القريب أيضا مستحبة للاعتبار والترحم والدعاء وذلك عام في كل المسلمين وسيأتي من نصوص المالكية في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم جملة أخرى في الباب السابع * وإذا زار قبرا معينا يكون مؤديا للسنة بما تضمنه من زيارة جنس القبور ولا يقول إن زيارة ذلك القبر المعين بخصوصه سنة حتى يرد فيها فضل خاص أو نعرف صلاحه فإن زيارة جميع الصالحين قربة كما يقولون إن الصلاة في المسجد مطلوبة ولا يقول إن الصلاة في مسجد بعينه مطلوبة إلا في الثلاثة التي شهد الشرع بها ويقوم ما هو الأفضل منها كالمسجد الحرام عن غيره وإذا ظهر لك تنظير زيارة القبور بإتيان المساجد فمتى كان المقصود بالزيارة تذكر الموت لا يشرع فيها قصد قبر بعينه وإن صح عن أحد من العلماء أنه يمنع من شد الرحال إلى زيارة القبور كما نقل عن ابن عقيل وكما وقع في شرح مسلم فليحمل على هذا القسم وكذلك إذا كان المقصود التبرك ممن لا يقطع له بذلك وإن كنا نستحب زيارة قبور الصالحين من حيث الجملة ونرجوا البركة بزيارتها أكثر مما نستحب زيارة مطلق القبور وأما من يقطع ببركته كقبور الأنبياء من شهد الشرع له بالجنة كأبي بكر وعمر فيستحب قصده ثم هم في ذلك على مراتب أعظمهم النبي صلى الله عليه وسلم كما أن المساجد المشهود لها بالفضل على مراتب أعظمها المسجد الحرام ولا تشد الرحال في هذا القسم إلى قبر أحد غير الأنبياء وإذا كان المقصود الدعاء من غير حق خاص لذلك الميت فلا يتعين أيضا نعم لو نذره لميت بعينه ممن يجوز الدعاء له وجب الوفاء بالدعاء لتعلق حقه به ولا يقوم غيره مقامه كما لو نذر الصدقة على
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»