محتمل على كل تقدير وليس لك أن تقول إن السفر للزيارة المجردة داخل تحت النهي بقوله لا تشد الرحال والسفر لها وللمسجد سفر للمسجد فكان مباحا للحديث لأنا سنبين معنى الحديث وأنه لا يشمل الزيارة وبتقدير أن يكون السفر للزيارة منهيا عنه فالسفر لها وللمسجد ينبغي أن يكون منهيا عنه على هذا البحث لتركبه من منهى عنه وغيره وأيضا فإن هذا يدل على أنك لا تقول بأن وسيلة القربة قربة فكان يكفيك من الأول أن تقول إن وسيلة القربة ليست قربة وإنما كان السفر في القسم الأول قربة لدليل آخر فانتقالك إلى هذا التطويل لا فائدة فيه فعلى كل تقدير هذا الكلام ساقط * وأما السفر العاري عن القصدين المذكورين فيدخل فيه السفر لقربة غير الزيارة فقط والسفر المباح والسفر لغيرهما ولا حاجة بنا إلى الكلام في ذلك وأما قولك في القسم الثاني من أقسام السفر ما يقصد به قصره على قصد الزيارة لا غير فهذه العبارة تحتمل أمرين أحدهما أن يقصد الزيارة ويقصد أن لا يفعل معها قربة أخرى من تحية المسجد ولا غيرها وهذا الأمر لا يقصده عاقل غالبا وليس هو المسؤول عنه فإن الناس إنما يسألون عن الواقع منهم وبهم حاجة إلى معرفة حكمه فذكر هذا القسم هوس وإرادته في فتيا العامة بعبارة يفهمون منها العموم تضليل ثم إنا نقول ولو فرض ذلك كان سفره قربة لأنه قصد به قربة ولكن قصده ترك غيرها من القربات ليس بقربة * الأمر الثاني * أن يقصد الزيارة ولا يخطر بباله أمر آخر بنفي ولا إثبات ولا وجه للتوقف في كون ذلك قربة بعد العلم بكون الزيارة قربة ووسيلة القربة قربة والظاهر من صاحب هذا السؤال أنه أراد هذا الأمر الثاني فإنه الذي قال إن الخصم إنما أراد أن يبين كيفية الزيارة المستحبة وهي أن تضم إليها قصد المسجد كما قاله غيره وقدمنا الكلام على ذلك ففي هذه القطعة من كلامه بيان أن شرط الاستحباب في الزيارة عند الخصم وغيره ضم قصد المسجد إليها ومقتضى ذلك أن
(٩٥)