الأصول الأربعة في ترديد الوهابية - حكيم معراج الدين - الصفحة ١١١
اتفق الشيخان على اخراجه وهو حديث ابن عمرانه طلق امراته في حال الحيض فسأل عمر النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسكها بعد وان شاء طلقها قبل ان يبين فتلك العدة التى امرالله تعالى ان يطلق لها النساء ومنها جريان القصاص في كسر السن خلافا للشافعى رحمه الله ظنوا ان ابا حنيفة رحمه الله قال بالقياس وانما اعتمد ابوحنيفة بالحديث الصحيح الذى اخرجه البخارى في صحيحه وهو حديث انس ان الربيع بنت النضر عمته لطمت جارية فكسرت سنها فعرضوا عليهم الارش فابوا فاعرضوا عليهم العفو فابوا فاتوا النبى صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص الحديث بطوله ومنها العمومات الواردة بقتل المشركين ظنوا ان ابا حنيفة ماعمل بها بل بالقياس حيث قال لايقتل المرأة ولا الشيخ الفانى ولا الرهبان ولا العميان خلافا للشافعى رحمه الله وانما اعتمد ابوحنيفة بالحديث الصحيح الذى رواه الترمذى في جامعه ان امرأة وجدت مقتولة في بعض مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النسأ والصبيان قال الترمذى هذا حديث صحيح ومنها العمومات الواردة في اباحة صيد الكلب ظنوا ان ابا حنيفة لم يعمل بها بل بالقياس حيث قال بانه لايوكل صيد الكلب اذا اكل منه خلافا للشافعى رحمه الله في احد قوليه وانما اعتمد ابوحنيفة رحمه الله بالحديث الصحيح الذى اخرجه الشيخان ان عدى بن حاتم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذا ارسلت كلبك المعلم فقتل فكل واذا
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»