وقد قال تعالى من نسائكم - وقال - أربعة منكم، والصحابة على اصطلاحكم داخلون في هذا الخطاب قبل غيرهم ومؤدى ذلك ونتيجته أنها إن أتت صحابية فاحشة فاستشهدوا عليها أربعة من الصحابة فإذا شهدوا عليها فعلى قول هؤلاء الغلاة الجهلة يكون الشهود قد سبوا الصحابية.
وهذا لأنهم يعتبرون الحاضرين عند رسول الله (ص) من المسلمين كلهم صحابة. وكذلك قوله تعالى (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين) فكان على قول هؤلاء الغلاة ينبغي أن يزجر عن الكلام في امرأته الصحابية إذا كانا من الصدر الأول ويقال له من أول عندما يتكلم فيها - أسكت لا تسب صحابية.
ثم قال تعالى (ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين) فحيث كانا صحابيين كيف ساغ لها على قول الغلاة أن تقول في الصحابي. أنه لمن الكاذبين؟.
وقد جرى على بيان عندما روي في الصدر الأول كثير من العلماء والمؤلفين فنقلوه ولم يعتبروه سبا محرما، وإن كان كلاما في من يسمونهم صحابة، وإليك جملة من البخاري لأنه عند الغلاة في الصحابة أصح الكتب بعد القرآن، ولنا نسلم لهم ذلك ففي البخاري (4 ص 42) أن فاطمة ابنة رسول الله (ص) سألت أبا بكر أن يقسم لها ميراثها عندما ترك رسول الله (ص)