البدعة - السيد علي الأمير الصنعاني - الصفحة ٤٦
ذكرا من ذكر، ويقول: (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) (1)، ولم يخص أيضا.
فتبا لمن منع ما أذن الله تعالى فيه. وأما كون الاشتغال بالوارد أولى، فالجواب عنه من وجوه:
أحدها - أنه لا مانع من الجمع بين الوارد وبين الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
ثانيها - أن الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
بعد الصلاة من الوارد أيضا في عمومات (فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله) (2)، (فإذا فرغت فانصب).
ثالثها - أنها بعد شروع الناس فيها أولى من كل ذكر لأنها تصير واجبة.
والأحاديث الدالة على وجوب الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عند ذكره - تقدم منها ما فيه كفاية، وهي

(1) 36: النور.
(2) 10: الجمعة.
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»