وركبت السفينة - مروان خليفات - الصفحة ٩١
- وابن عمر كان يرى أنه لا يجوز الخروج على الحاكم وإن كان جائرا، بينما كان الحسين (عليه السلام) يرى الخروج عليه، ومعاوية كان يرى الخروج على الحاكم العادل.
- واختلف الصحابة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، فقال عمر وابن مسعود:
تعتد بوضع الحمل. وقال علي وابن عباس (1): تعتد بأبعد الأجلين (2).
وخالف ابن مسعود عمر في مئة مسألة (3).
هذا غيض من فيض اختلافات الصحابة في فهم الإسلام. فإذا كان جميع الصحابة حملة الدين إلينا ويجب علينا أن نفهم الإسلام كما فهموه، فعن أي صحابي نأخذ وقد اختلفوا في أمور حدثت أمامهم.
فبرأي من نأخذ في نكاح المتعة مثلا؟ برأي ابن الزبير، أم برأي ابن عباس؟!
وبقول من نأخذ في توريث الأنبياء (عليهم السلام)، بقول علي وفاطمة (عليهما السلام)، أم بقول أبي بكر؟!
وهكذا الكثير من الاختلافات، حتى أصبح لكل صحابي مذهب يخالف غيره من الصحابة كمذهب ابن عباس ومذهب ابن مسعود... الخ.
فإذا كان الله يريد لنا أن نفهم الإسلام كما فهمه الصحابة فإرادته أمر باتباع الشئ ونقيضه في آن واحد. كأن نقتدي بابن الزبير وعمر ونحرم نكاح المتعة، وفي نفس الوقت نقتدي بابن عباس ونحلل المتعة!! فهل رأيت أعجب من هذا؟! فأمر الله لنا باتباع الصحابة هو أمر بالمتناقضين وإننا لننزه رب العزة عن هذا التناقض، سبحانك اللهم أستغفرك وأتوب إليك.
يقول ابن حزم: " فمن المحال أن يأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) باتباع كل قائل من الصحابة (4) وفيهم من يحلل الشئ وغيره منهم يحرمه، ولو كان ذلك لكان بيع الخمر حلالا اقتداء بسمرة بن جندب! ولكان أكل البرد للصائم حلالا اقتداء بأبي طلحة،

1 - إعلام الموقعين: 4 / 219.
2 - القول المفيد: ص 23. وهناك اختلافات كثيرة بين السلف فمن أرادها فعليه بمراجعة فقه السلف، وقد جمع فقههم محمد رواس قلعة جي في عدة موسوعات.
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»