مقدمة في أصول الدين - الشيخ وحيد الخراساني - الصفحة ٣٤٢
أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم} (1).
فمن يكون بحكم الله مردودا إليه كيف يجوز الرد عليه، فإن الراد عليه راد على الرسول، والراد على الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) راد على الله تعالى، وقد نص الرسول على إمامته قام أو قعد، فإن الإمامة الإلهية لا تدور مدار القيام بالأمر.
الثانية: احتج على صلحه بصلح الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأنه تأسى بالرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد قال الله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} (2).
الثالثة: أنه (عليه السلام) صالح الكفار بالتأويل، والرسول صالح الكفار بالتنزيل، فإذا وجب الصلح من الرسول مع الكافر ظاهرا وباطنا عند اقتضاء المصلحة، فالصلح مع الكافر باطنا والمسلم ظاهرا تجب بالأولوية القطعية، وقد صح في روايات العامة ما أشار إليه (عليه السلام): فعن أبي سعيد قال: كنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فانقطعت نعله فتخلف علي يخصفها فمشى قليلا، ثم قال: إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، فاستشرف له القوم وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، قال أبو بكر: أنا هو؟ قال: لا. قال عمر: أنا هو؟ قال: لا، ولكن خاصف النعل يعني عليا فأتيناه فبشرناه، فلم يرفع به رأسه، كأنه قد سمعه من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (3).

(١) سورة النساء: ٨٣.
(٢) سورة الأحزاب: ٢١.
(٣) المستدرك على الصحيحين ج ٣ ص ١٢٣ وفي التلخيص أيضا، وبتفاوت يسير في مسند أحمد بن حنبل ج ٣ ص ٣٣ و ٨٢ - وسنن الترمذي ج ٥ ص ٢٩٨ رقم ٣٧٩٩ - مجمع الزوائد ج ٥ ص ١٨٦ و ج ٩ ص ١٣٣ - مصنف ابن أبي شيبة ج ٧ ص ٤٩٧ - السنن الكبرى للنسائي ج ٥ ص ١٢٨ ومصادر أخرى للعامة.
الكافي ج ٥ ص ١١ وبتفاوت يسير في الخصال ص ٢٧٦ باب الخمسة ح ١٨ - تهذيب الأحكام ج ٦ ص ١٢٤ ومصادر أخرى للخاصة.
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»