مقدمة في أصول الدين - الشيخ وحيد الخراساني - الصفحة ٣٣٤
* هذه أشعة من أنوار المصباح الذي حياته نور على نور.
وأما عقد الصلح فلابد من النظر إلى ما وقع عليه العقد وسببه، وما ترتب عليه، ونقتصر على إشارة إجمالية إلى الجهات الثلاث:
الجهة الأولى: فمما وقع عليه العقد: أن الإمام (عليه السلام) لا يسمى معاوية بأمير المؤمنين، ولا يقيم عنده شهادة، وعلى أن لا يتعقب على شيعة علي (عليه السلام) شيئا، وعلى أن يفرق في أولاد من قتل مع أبيه يوم الجمل وأولاد من قتل مع أبيه بصفين ألف ألف درهم، وأن يجعل ذلك من خراج دار ابجرد (1).
وبالجملة الأولى أبطل أمارته للمؤمنين، فإنه الذي لا امارة له من الله ولا من رسوله ولا من المؤمنين، حتى على القول بانعقاد الإمامة ببيعة أهل الحل والعقد فإنه لابد من الأهلية المستتبعة لشروط، منها العدالة بالضرورة، فلا يمكن عقلا ولا شرعا إمامة الفاسق على المؤمنين، {أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون} (2) وأي فسق أعظم من سب من سبه سب الله، والبغي على خليفة رسول الله، وإراقة دماء من تولى ولي الله، والمخالفة لسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
وبالجملة الثانية أثبت عدم لياقته للحكم في حق الله وحق الناس، مع أن الله

(١) بحار الأنوار ج ٤٤ ص ٣ - علل الشرائع ج ١ ص ٢١٠ باب ١٥٩ العلة التي من أجلها صالح الحسن بن علي صلوات الله عليه.
(٢) سورة السجدة: ١٨.
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»