مقدمة في أصول الدين - الشيخ وحيد الخراساني - الصفحة ٣٢٠
التي تبطل بواحديته بغير تشبيه، {سبحانه وتعالى عما يصفون} (1) ففي كل جملة منها مجمل من مفصل، لا يصل إليه إلا الراسخون في الحكمة الإلهية.
وقد سأل أعرابي أبا بكر، فقال: إني أصبت بيض نعام فشويته وأكلته وأنا محرم، فما يجب علي؟ فقال له: يا أعرابي أشكلت علي في قضيتك، فدله على عمر، فدله عمر على عبد الرحمن، فلما عجزوا قالوا: عليك بالأصلع، فقال أمير المؤمنين: سل أي الغلامين شئت. فقال الحسن: يا أعرابي ألك إبل؟ قال: نعم، قال: فاعمد إلى عدد ما أكلت من البيض نوقا فاضربهن بالفحول، فما فضل منها فاهده إلى بيت الله العتيق الذي حججت إليه، فقال أمير المؤمنين: إن من النوق السلوب ومنها ما يزلق، فقال: إن يكن من النوق السلوب وما يزلق، فإن من البيض ما يمرق، قال: فسمع صوت معاشر الناس، إن الذي فهم هذا الغلام هو الذي فهمها سليمان بن داود (2).
وفي الموثق عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله يقولان:
بينا الحسن بن علي (عليه السلام) في مجلس أمير المؤمنين صلوات الله عليه إذ أقبل قوم، فقالوا: يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين. قال: وما حاجتكم؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة، قال: وما هي تخبرونا بها، فقالوا: امرأة جامعها زوجها، فلما قام عنها، قامت بحموتها، فوقعت على جارية بكر فساحقتها، فألقت النطفة فيها، فحملت، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن: معضلة وأبو الحسن لها، وأقول: فإن أصبت فمن الله، ثم من أمير المؤمنين، وإن أخطأت فمن نفسي، فأرجو أن لا أخطئ إن شاء الله: يعمد إلى المرأة، فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة، لأن الولد لا يخرج منها حتى يشق فيذهب عذرتها، ثم ترجم المرأة لأنها محصنة،

(1) سورة انعام: 100.
(2) مناقب آل أبي طالب ج 4 ص 10.
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»