مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٨ - الصفحة ١١٩
كلوب، ونوح بن دراج، والسكوني، وغيرهم من العامة عن أئمتنا (عليهم السلام) في ما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه.
وإذا كان الراوي من فرق الشيعة، مثل: الفطحية والواقفية والناووسية وغيرهم، نظر في ما يرويه، فإن كان هناك قرينة تعضده، أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم، وجب العمل به. وإن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين، وجب اطراح ما اختصوا بروايته، والعمل بما رواه الثقة.
وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه، ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب - أيضا - العمل به، إذا كان متحرجا في روايته، موثوقا في أمانته، وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد.
ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية، مثل: عبد الله بن بكير وغيره، وأخبار الواقفة، مثل: سماعة بن مهران، وعلي بن أبي حمزة، وعثمان بن عيسى، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال، وبنو سماعة، والطاطريون وغيرهم مما لم يكن عندهم فيه خلاف " (1).
ويعلم من هذا الكلام، أن خبر المخالف الثقة المعبر عنه اصطلاحا بالخبر الموثق، لا يقبل مطلقا إلا بشروط معينة، ومعنى هذا أن مخالفة راويه في الاعتقاد ليس دليلا على فساد الخبر في نظر الشيخ الطوسي، وإنما فساده في عدم تحقق الشروط المطلوبة في حجية الخبر، كمخالفته للصحيح الثابت، أو لما هو أقوى منه، أو لغرابته، أو التفرد به، ونحو ذلك مما قد يلحقه من أوصاف ومراتب الحديث الضعيف المردود، ليأخذ

(١) العدة في أصول الفقه ١ / 149 - 151.
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست