بها في " الاستبصار " (1).
13 - وفي باب حكم المرأة إذا قتلت رجلا: " فهذه الرواية شاذة لم يروها إلا أبو مريم الأنصاري وإن تكررت في الكتب في مواضع متفرقة، ومع ذلك فإنها مخالفة لظاهر الكتاب... فإذا وردت هذه الرواية مخالفة لذلك ينبغي أن لا يلتفت إليها ولا العمل بها " (2).
وقد سبق له وأن أوردها في " التهذيب " في باب القود بين الرجال والنساء... وطعن بها أيضا مؤكدا وجوب ترك العمل بها (3).
14 - وفي باب المملوك يقذف حرا: " فهذا خبر شاذ مخالف لظاهر القرآن والأخبار الكثيرة التي قدمناها، وما هذا حكمه لا يعمل به، ولا يعترض بمثله " (4).
15 - وفي " التهذيب " في باب من أحل الله نكاحه من النساء:
" فهذان الخبران قد وردا شاذين مخالفين لظاهر كتاب الله. وكل حديث ورد هذا المورد فإنه لا يجوز العمل عليه، لأنه روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعن الأئمة (عليهم السلام)، أنهم قالوا: إذا جاءكم منا حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالفه فاطرحوه، أو ردوه إلينا. وهذان الخبران مخالفان - على ما ترى - لظاهر كتاب الله والأخبار المسندة أيضا المفصلة، وما هذا حكمه لا يجوز العمل به... " (5).
وأوردهما في " الاستبصار " في باب إذا عقد الرجل على امرأة حرمت