القرينة الثالثة: مطابقة الخبر مع إجماع المسلمين.
القرينة الرابعة: مطابقة الخبر مع إجماع الإمامية.
وبذكر هذه القرينة يعلم أن المراد بالقرينة الثالثة هي هذه لا غير لدخول الإمامية في هكذا إجماع حتما، إذ لا عبرة بإجماع المخالف قطعا، لا سيما بعد ثبوت إجماعهم على مخالفة القرآن الكريم والسنة الثابتة، كإجماعهم مثلا على تحريم المتعة، ووجوب غسل الرجلين في الوضوء لأجل الحفاظ على سنة زيد أو عمرو لا غير.
القرينة الخامسة: المطابقة مع العقل.
وتكون هذه المطابقة من وجهين، وهما:
الوجه الأول: مطابقة الخبر مع الدليل العقلي.
الوجه الثاني: مطابقة الخبر مع مقتضى العقل.
الصنف الثالث: أخبار الآحاد.
وهي الأخبار التي لم تصل إلى حد التواتر ولم تكن محتفة بقرينة قطعية أو ظنية سواء كان الراوي واحدا أو أكثر، وسواء كانت مسندة أو لا.
ويقسم هذا الصنف من الأخبار - من جهة العمل بها أو عدمه - على نحوين من أخبار الآحاد، وهما:
النحو الأول: أخبار الآحاد التي لم تعارض بغيرها.
وهذا النحو يجوز العمل به عند الشيخ، لأنه من الباب الذي عليه