الكذب، بحيث تتحقق تلك الكثرة في جميع طبقات السند وصولا إلى المعصوم (عليه السلام).
وهي تكون موجبة للعلم القطعي بالصدور، وموجبة للعمل أيضا من غير إضافة شئ إليها، لكونها حجة في نفسها، والأساس المتين المعتمد في أصول الشريعة وأحكامها.
ونظرة واحدة إلى ما ذكره الشيخ في أوائل كتاب الإستبصار تعطي انطباعا كافيا على اعتماد الشيخ في فتاويه على هذا الصنف من الأخبار أولا بأول، وتزداد تلك القناعة عند مقارنة ما ذكره الشيخ من الأخبار المعتمدة في الفتوى مع أحاديث أبواب الكافي التي تضمنت نص أو مضمون ما ذكره الشيخ، إذ سيجد في تلك الأبواب ما يقطع العذر حيث اشتبكت الطرق وتعددت، وبلغ الرواة من الكثرة مبلغ التواتر في نقل مضامين أغلب الأبواب.
الصنف الثاني: الأخبار المحتفة بقرينة قطعية توجب العلم.
والقرائن القطعية على نحوين:
إذ تارة تكون دالة على القطع بصدور الخبر عن المعصوم (عليه السلام)، فيكون الخبر صحيحا في نفسه.
وأخرى دالة على صحة مضمون الخبر، وإن احتمل عدم الصدور.
والشيخ لم يذكر شيئا عن النحو الأول، لكنه ذكره في كتابه العدة في أصول الفقه - كما سيأتي في محله -، لانحصار العلم بتلك القرائن بأصحاب المعصوم (عليه السلام) غالبا، بل اكتفى ببيان أنواع النحو الثاني من القرائن القطعية الدالة على صحة متضمن الخبر.