بموجب هذه القاعدة، لأنهما: إما أن يكون أحدهما كثير الرواة والثاني أكثر، أو العكس، أو يتساويان في الكثرة، وهنا جوز الشيخ العمل برواية الأكثر دون الكثير، للعلة السابقة.
وأما مع التساوي فقد نقل الترجيح بينهما إلى القاعدة الثالثة، وهي:
ثالثا: الترجيح بقاعدة " العدالة والكثرة ".
ومن استخدام الطريقة نفسها في الترجيح، يعلم بالنتيجة أن للخبرين المتعارضين ثلاثة أحوال أيضا، وهي:
إما أن يكون أحدهما راجحا والآخر مرجوحا، أو العكس، أو يتساويان، والعمل هنا يكون بأرجح الخبرين.
وأما عند تساويهما، فقد عمل الشيخ بالقاعدة الرابعة، وهي:
رابعا: قاعدة " الجمع أولى من الطرح ".
إذا تساوى الخبران المتعارضان عند الشيخ في عدالة الرواة وكثرتهم فيرجح بينهما بموجب هذه القاعدة على النحو الآتي:
1 - إذا عمل بالخبر (أ)، أمكن العمل بالخبر (ب) ولكن على وجه من الوجوه وضرب من التأويل.
2 - وإذا عمل بالخبر (ب)، وجب طرح الخبر (أ).
فهنا يرجح الشيخ العمل بالخبر (أ) دون (ب)، لأن العمل بالخبر (ب) موجبا لطرح الخبر (أ)، بينما العمل بالخبر (أ) جامعا للعمل بين الخبرين (أ) و (ب)، وهذا هو معنى القاعدة.