وهذه القرائن على خمسة أنواع، هي:
القرينة الأولى: المطابقة مع القرآن الكريم.
والتطابق في هذه القرينة يكون من أربعة وجوه، وهي:
الوجه الأول: مطابقة الخبر مع ظاهر القرآن الكريم، وهذا الوجه من المطابقة دال عند الشيخ بالأولوية على سلامة الاحتجاج بظواهر القرآن الكريم في مجال الحكم الشرعي مطلقا، ما لم يرد دليل قاطع على العمل بخلاف ذلك الظاهر، خلافا لما قد يزعم من أن احتجاج الشيخ بذلك كان في ما دون الوجوب، ونحو هذا من الكلام الذي صرح الشيخ بخلافه.
الوجه الثاني: المطابقة مع عموم القرآن الكريم.
الوجه الثالث: المطابقة مع دليل خطابه.
الوجه الرابع: المطابقة مع فحواه.
القرينة الثانية: المطابقة مع السنة المقطوع بها.
والتطابق في هذه القرينة يكون من أربعة وجوه أيضا، وهي:
الوجه الأول: مطابقة الخبر مع صريح السنة المقطوع بها.
الوجه الثاني: المطابقة مع عمومها.
الوجه الثالث: المطابقة مع دليلها.
الوجه الرابع: المطابقة مع فحواها.