مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٤ - الصفحة ٢٧٨
خامسا: الترجيح ب‍ " شاهد الأخبار لتأويل المتعارضين ".
وأسلوب الترجيح وفق هذه القاعدة يكون بالصورة الأولى من القاعدة السابقة مع عكسها، وإن اختلف عنه في طريقة الترجيح، وسوف نذكر الصورتين معا، وهما:
1 - إذا عمل بالخبر (أ)، أمكن العمل بالخبر (ب) ولكن على وجه من الوجوه وضرب من التأويل.
2 - وإذا عمل بالخبر (ب)، أمكن العمل بالخبر (أ)، ولكن على وجه من الوجوه وضرب من التأويل.
فهنا صورتان، وفي كل منهما عمل بخبر وتأويل آخر، والصورتان متعارضتان بالفرض، وطريقة الترجيح بينهما تكون على أساس النظر إلى ما يشهد من الأخبار الأخر لتأويل (ب) و (أ) في الصورتين، أو لأحدهما.
وبهذا الأسلوب يتم ترجيح العمل بالصورة التي يكون شاهد التأويل فيها أقوى من شاهد التأويل في الصورة الأخرى، وكذا ترجيح ما شهد لأحدهما على ما لم يشهد، وبما أن الاحتمالات متعددة في الشواهد الخبرية للتأويل، إذ ربما يتساوى الشاهدان في القوة، وربما لم يكن شاهد أصلا لأي منهما، وهنا يلجأ إلى القاعدة السادسة في مسألة الخبرين المتعارضين، وهي:
سادسا: قاعدة " التخيير أولى من التساقط ".
هذه القاعدة ليست من قواعد الترجيح بين الأخبار، وإنما يلجأ إليها عند تحكم التعارض بين الخبرين حين يفقد كل منهما الصفات المرجحة
(٢٧٨)
مفاتيح البحث: الشهادة (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست