مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٠ - الصفحة ١٥٧
المتواترة، أو بعموم السنة، أو بالدليل العقلي، أو كان مقبولا بين الأصحاب، أو انضم إليه ما يؤكده، كأن جاء من وجه آخر مسندا (1)، وقد جعل بعضهم هذا القول أقوالا بعدد تلك القرائن!
16 - يحتج بالمرسل إذا لم يكن بالباب سواه (2)، سيما إذا كان دالا على أمر محضور (3).
17 - يحتج بالمرسل - عند الاعتضاد - ندبا لا وجوبا (4).
18 - التفريق في المرسل بين حذف الواسطة وإسقاطها مع العلم بها، وبين ذكره مبهما، فيقبل في الأولى دون الثانية (5).
19 - قبول مرسل العدل المنسوب إلى المعصوم (عليه السلام) رأسا بإسقاط كافة الوسائط، وأما مع ذكر الواسطة، فلا (6).
20 - قبول مراسيل العدل إذا صرح بصحتها مثل مراسيل الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه، إذ صرح بمقدمته بصحة جميع ما يورده فيه، وسيأتي مفصلا في هذا البحث.
هذه هي أهم تفريعات القول الثالث عند الفريقين وهي بمعظمها تدور حول أربعة محاور، هي:
1 - عدالة المرسل ووثاقته تارة، وتحريه في ما يرويه أخرى، وتصحيح ما يصح عنه ثالثة.

(١) وصول الأخيار: ١٠٧.
(٢) تدريب الراوي ١ / ١٠٦.
(٣) نهاية الدراية: ١٩٣ - ١٩٤.
(٤) تدريب الراوي ١ / ١٠٦، نهاية الدراية: ١٩٣ - ١٩٤.
(٥) أصول الحديث - للسبحاني -: ٩٥ - ٩٦، ولم ينسبه لأحد، ولم أجده عند غيره.
(٦) مقباس الهداية 1 / 359.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست