ولا يذهب عليك أن تعليل الكراهة بعدم انفصال المجرور من جاره عليل، إذ قد ثبت الانفصال في أفصح الكلام، كلام الملك العلام، كما في قوله عز من قائل: * (فبما رحمة من الله لنت لهم) * (1) وقوله تبارك وتعالى: * (فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم) * (2) وقول أبي نؤاس الحسن بن هانئ:
أخذت غرته والسكر يوهمه * أن قد نجا وهو مني غير ما ناج (3) وقوله أيضا:
أوعدتني بالقتل من غير ما * جرم وقلبي رهن كفيكا (4) وقول القائل:
جياء بني أبي بكر تسامى * على كان المسومة العراب وقول أبي القاسم بن الحسن الكاتبي:
إن كنت أزمعت على هجرنا * من غير ما جرم فصبر جميل (5) فظهر لك مما مر أن نفي ابن الناظم (6) استبعاد عدم جواز هذا العطف في القياس، في غير محله، وكذا دعواه أن ما ورد منه من السماع على شذوذ إضمار الجار.
لأنا نمنع أن يكون ذلك غير جائز في القياس، وهب أنه غير جار