مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٣٠٠
ذهب إليه، والله أعلم.
وبعد وقوفك على ما مر، وإحاطتك بما تقرر لا إخالك ترتاب في تعين القول بجواز العطف المزبور، لعدم نهوض دليل يصلح للمنع ويعتمد عليه في الحظر، بل دريت أن الصحيح ثبوت هذا الضرب من العطف في النثر والنظم، فلا ينكر الجواز بعد ذلك إلا مكابر عنيد، أو جاهل بليد، ومنه يظهر بحمد الله تعالى ومنه أن لا غضاضة على الشيعة ولا حرج عليهم إذا لم يعيدوا الخافض لدى العطف على الضمير المخفوض في قولهم: " صلى الله عليه وآله وسلم " فإن كتاب الله ظهيرهم، وكلام أهل الضاد نصيرهم، بل هو فصيح عند الأئمة المحققين والجهابذة المدققين الذين عليهم المعول في علم العربية، كالعطف مع الإعادة.
قال الشيخ ياسين بن زين الدين العليمي الحمصي في " حاشية التوضيح " (1): والحق أنه يكفي الفصاحة موافقتها وجها نحويا لم يشتد ضعفه. انتهى.
قلت:
فيدان هذا المخذول بكلامه، ويرمى في نحره بسهامه، ويرد عليه بذلك ما عابه على الشيعة وشنع به عليهم واستفظعه منهم، من تعمدهم عدم إعادة الخافض في التصلية - كما حكيناه عنه في صدر الرسالة -.
وكم من عائب قولا صحيحا * وآفته من الفهم السقيم وكان حقيقا بالرجل ومن على شاكلته من أهل نحلته أن يدعو الصلاة البتراء المنهي عنها بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا تصلوا علي الصلاة البتراء، قال: تقولون

(1) حاشية التوضيح 2 / 151.
(٣٠٠)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست