ومن ثم فإن نهيه عن التحديث المعلل بوقوع الاختلاف، لو تم لزم منه أن يطرد النهي لاطراد العلة، حتى يشمل النهي القراءات المختلفة للقرآن الكريم التي كانت معروفة في عصره، وهي لا تقل خطرا عن اختلاف الحديث.
ثم كيف نجد التكييف الشرعي لهذا التصرف مع قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها، فبلغها عني "؟! وقوله الكريم بعد كثير من إرشاداته وتبليغاته: " فليبلغ الشاهد الغائب "؟!
على أن هذا الموقف العجيب من السنة المطهرة، قد نهى عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، منبها على كونه وشيك الوقوع، أي: قريبه، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): " يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه!! ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله " (1).
وقد علمت من أقدم على حرق الأحاديث، وقال مخاطبا أهلها: " بيننا وبينكم كتاب الله "!
موقف عمر من تدوين الحديث الشريف:
لقد استمر المنع من الحديث رواية وتدوينا في عهد أبي بكر، ولما