مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٧ - الصفحة ٢٠٥
سعيد الخدري، وليس من المرفوعات حتى يصح الاحتجاج به.
وأما من حيث الدلالة، فلم يتفق لأحد من علماء الحديث عند العامة أن فهم منه المنع العام عن تدوين الحديث، بل حمل على المنع عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، خوف اختلاطهما على غير العارف في صدر الإسلام.
ويكفي أن مسلما - صاحب " الصحيح " - أورده في باب التثبت في الحديث، وعنوان الباب صريح بأن مسلما فهم منه مجرد المحافظة على الحديث.
كما قيل بشذوذ الحديث أيضا (1).
ومنها أيضا، ما رووه عن أبي سعيد كذلك من أنه استأذن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في كتابة الحديث فلم يأذن له (2).
وأول ما في هذه الرواية هو أن المنع خاص بأبي سعيد، فكيف يستفاد منها - على فرض صحتها - المنع العام عن كتابة الحديث؟!
على أن راويها سفيان بن عيينة وهو متهم بالتدليس.
إلى غير ذلك من الروايات الأخرى التي أشبعها السيد الجلالي في " تدوين السنة الشريفة " بحثا وتمحيصا وانتهى إلى نتائج باهرة، بحيث يسر لغيره الوقوف على حقيقة تلك الروايات ومعرفة قيمتها العلمية سندا ودلالة (3).

(١) هذه الوجوه من " تدوين السنة الشريفة ": ٢٩٠ - باختصار -.
(٢) تقييد العلم: ٣٢.
(٣) تدوين السنة الشريفة: ٢٩٧ - 315.
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست