فصل إذا حصل القطع بعدم خروج الكعبة عن سمت معين كسمت ز - ح مثلا، وجوز على كل بعض من أبعاضه - كخطوط ز - ب، ب - ج، ج - ح، اشتماله عليها.
فلا يخلو:
إما أن يكون جميع تلك الأبعاض متساوية الأقدام في احتمال هذا الاشتمال من غير ترجيح؟
أو يكون اشتمال بعضها - كامتداد (ب - ج) مثلا - أرجح في ظنه عن سائر الأجزاء؟
وعلى الأول: لا ريب في أن مجموع ذلك السمت هو الجهة في حقه، وأن ذمته تبرأ بالاستقبال أي بعض من الأبعاض شاء.
وأما على الثاني، فوجهان:
أحدهما: أن يكون حكمه كالأول من غير تحتم استقبال الأجزاء الراجحة الاشتمال.
والثاني: أن يجب عليه تخصيص الاستقبال بتلك الأجزاء، فلا تصح صلاته إلى الأجزاء المرجوحة الاشتمال.
وهذا هو الأصح، لقبح التعويل على المرجوح مع التمكن من الراجح، ولقول الصادق (ع) في موثقة سماعة: (تعمد القبلة جهدك) (48).