مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٤ - الصفحة ٤٣٢
تتمة:
ثمرة تقييد شيخنا الشهيد الثاني رحمه الله بقوله: (لأمارة يجوز التعويل عليها شرعا) إخراج الجهات الأربع للمتحير.
وقد صرح - طاب ثراه - بذلك حيث قال: (احترزنا بالقيد الأخير عن فاقد الأمارات، بحيث يكون فرضه الصلاة إلى أربع جهات، فإنه يجوز على كل جزء من الجهات الأربع كون الكعبة فيه، ويقطع بعدم خروجها عنه، لكن لا لأمارة شرعية) (47). انتهى.
ومراده رحمه الله بالقطع المذكور: القطع بعدم خروج الكعبة عن مجموع أجزاء الجهات الأربع، لا ما يعطيه ظاهر العبارة.
فإن قلت: كل واحدة من الجهات الأربع جهة القبلة في حق المتحير، فكان الواجب إدراجها في التعريف لا إخراجها.
قلت: لعله لما لم تبرأ الذمة بالتوجه إلى واحدة بعينها لم يجعلوها جهة، فإن الجهة ما تبرأ الذمة من الاستقبال بالتوجه إليها.
هذا، وأنت خبير بأن زيادته رحمه الله هذا القيد على تعريف المحقق الشيخ علي - أعلى الله قدره - كالتصريح بعدم سلامة طرده بدونه.
وظني أنه - أعلى الله قدره - أراد بالمقدار: السمت، على ما مر تفسيره، فلم يحتج إلى ذلك القيد، إذ لا قطع للمتحير بعدم خروج الكعبة عنه.
* * *

(47) المسالك 1 / 221.
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»
الفهرست