مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٤ - الصفحة ٤٣١
توضيح:
الباعث على اشتراط الشيخين - أعلى الله قدرهما - أن يجوز على كل بعض من ذلك المقدار (43) أن يكون هو الكعبة، المحافظة على طرد التعريف، لصدقه بدونه على مقدار يقطع أو يظن عدم وقوع الكعبة في بعض أجزائه، كمجموع خط (ز - ح) فإنه يقطع بعدم خروج الكعبة عن مجموعه، مع أنه ليس هو بمجموعه الجهة، وإنما الجهة بعضه، أعني خط (ب - ج) (44) (فلا يجوز استقبال شئ من أجزاء خط (ز - ب) (45)، ولا خط (ج - ح)، وهذا ظاهر.
وأما سبب تقييدهما بالقطع بعدم خروج الكعبة عن مجموع ذلك المقدار، فلأنه لولا هذا القيد لصدق التعريف على خط (ه‍ - ج) (46) مثلا، فإنه يجوز على كل جزء منه أن يكون هو الكعبة، مع أنه بعض الجهة لا نفسها، فإن الجهة تبطل الصلاة بالخروج عنها، وليس خط (ه‍ - ج) كذلك.
ومن هذا يظهر عدم مانعية التعريف السادس، لصدقه على قوس (ك - ي) مثلا.
ونحن لما اعتبرنا في التعريف الأخير (أعظم سمت) سلم طرده من هذا الخدش.
* * *

(43) في (م): المقدر.
(44) في (م): ز - ب.
(45) ما بين القوسين لم يرد في (م).
(46) في (م): ه‍ - ح.
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست