مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٤ - الصفحة ٤٣٥
فيه (56).
إيضاح:
قد ذكر علماؤنا - رضي الله عنهم -: أنه إنما يجوز التعويل في تحصيل جهة القبلة على الظن، مع العجز عن العلم.
أما من كان قادرا على تحصيل العلم بالجهة، من غير مشقة شديدة، عادة، فلا يجوز له التعويل على الظن، وقد دلت على ذلك صحيحة زرارة، عن الباقر (ع)، قال: (يجزي المتحير (57) أبدا أينما توجه (58) إذا لم يعلم أين وجه القبلة) (59).
فإنها تعطي بمفهومها الشرطي (60) أن التحري - أعني: الاجتهاد - إنما يجزي إذا لم يكن للمكلف طريق إلى العلم.
وبهذا يظهر أن تعريف (المنتهى) أقرب إلى الصواب من تعريفي (61) (التذكرة) و (الذكرى)، لشموله ما فيه الكعبة قطعا، وما هي فيه ظنا لا غير، واختصاصهما (62) بالظن، فيختل عكسهما بالجهة المقطوع كون الكعبة فيها.

(٥٦) كتب في هامش (ج) هنا: (بلغ).
(٥٧) في (ج): التحري.
(٥٨) لفظ (أينما توجه) لم يرد في (ج).
(٥٩) الوسائل ٤ / ٣١١ باب ٨ من أبواب القبلة ح ٢، الفقيه ١ / 179 ح 845.
(60) في (م): بمفهومها الشرعي.
(61) في (م): تعريف.
(62) في (م): واختصاصها.
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست