مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٤ - الصفحة ٤٣٤
ومن ثم، حكموا بوجوب رجوع من فرضه التقليد - في القبلة أو غيرها - إلى أعلم المجتهدين وأوثقهما (49).
وأنت خبير بأن المستفاد من تعريفي الشيخين في الشرحين هو الوجه الأول، وللبحث فيه مجال واسع، فلا تغفل.
إشارة (50):
إشتراط (51) الشيخين - طاب ثراهما - في الشرحين القطع بعدم خروج الكعبة عن ذلك المقدار، موضع نظر.
فإنه يعطي أن: من لم يقدر على تحصيل القطع المذكور، بل جوز على كل واحد من المقادير الأربعة في جوانب الأفق أن يكون فيه الكعبة، لكن كان وقوعها في واحد معين منها أرجح في نظره من وقوعها (52) فيما عداه، لم يكن (53) ذلك المقدار المظنون - وقوع الكعبة فيه - جهة في حقه (54): لأنه غير قاطع بعدم خروج الكعبة عنه.
وهو كما ترى.
والحق: أن كونه جهة (55) في حقه مما لا ينبغي الامتراء

(49) في (م): وأوثقها.
(50) في (م) كلمة غير مقروءة.
(51) في (م): إشارة الشيخين.
(52) في (م): وقوعهما.
(53) (لم يكن) جزاء (من لم يقدر).
(54) في (م): جهة في جهة.
(55) في (م): حجة.
(٤٣٤)
مفاتيح البحث: الوسعة (1)، الجواز (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»
الفهرست