مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤١ - الصفحة ١١١
وجوه تعيين الخليفة:
هذه المسألة الكبرى في نظام الدين والدنيا كيف تجد لها حلا حين يغفلها التشريع بمصدرية الرئيسين - القرآن والسنة - ويفوض أمرها إلى الأمة؟!
هل هناك قاعدة ثابتة تستند إليها الأمة في تعيين الخليفة؟!
وما مدى شرعية هذه القاعدة؟!
الحق أننا لم نقف في إطار هذه النظرية على قاعدة واحدة محددة المعالم اعتمدتها الأمة في اختيار الإمام لتكتسب شرعيتها من الإجماع. وإنما وجدنا أساليب مختلفة لا يترجح أحدها على الآخر بدليل شرعي.
عندئذ وجدنا أنفسنا مضطرين إلى قبول تلك الأساليب كلها، لا لكونها مؤيدة بدليل من الشرع، بل لأنها قد حصلت في الفترة المتقدمة من تاريخ الأمة، أي في عهد الصحابة، مع أنها كانت عرية عن دليل الإجماع أيضا..
فقالوا: هناك ثلاثة وجوه لتعيين الخليفة:
الوجه الأول: اختيار أهل الحل والعقد، ويطلق عليه (نظام الشورى) أيضا.
لكن نظام الشورى هذا لم يتخذ شكلا واحدا عند الصحابة، لذا فقد فصلوا فيه تبعا لذلك الاختلاف، فقالوا: الشورى على شكلين:
الأول: نظام الشورى ابتداء، كما حدث في بيعة أبي بكر وعلي بن أبي طالب.
والثاني: نظام الشورى بين عدد يعينهم الخليفة السابق، كما صنع عمر.
الوجه الثاني: العهد.
وهو أن ينص الخليفة قبل موته على من يخلفه. وقد اتخذ هذا العهد أشكالا ثلاثة:
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست