مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤١ - الصفحة ١١٠
* ومنهم من قال: بل تنعقد بواحد، لأن العباس قال لعلي عليه السلام: امدد يدك أبايعك، فيقول الناس: عم رسول الله بايع ابن عمه، فلا يختلف عليك اثنان. ولأنه حكم، وحكم واحد نافذ (7).
والاضطراب واضح في هذه الإجابات، ومصدره رجوعها إلى الأمر الواقع في وجوهه المختلفة، وإلى أقيسة غير صحيحة، لاختلاف الموضوع بين عقد الخلافة وعقد النكاح أو حكم الواحد.
* وقد كشف ابن حزم عن فساد هذه الآراء في أثناء عرضه لها، وقال:
كل قول في الدين عري عن دليل من القرآن أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو من إجماع الأمة المتيقن فهو باطل بيقين، قال تعالى: * (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) * (8) فصح أن من لا برهان له على صحة قوله فليس صادقا فيه (9).
ثم قال: فإذ قد بطلت هذه الأقوال كلها فالواجب النظر في ذلك على ما أوجبه الله تعالى في القرآن والسنة وإجماع المسلمين، كما افترض علينا عز وجل إذ يقول: * (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) * (10).
ولكن ابن حزم حين أبطل هذه الآراء كلها لأنها كانت عرية عن الدليل الشرعي، لم يفلح في إيجاد البديل المتماسك كما سنرى ذلك في محله من هذا البحث.

(٧) راجع: الأحكام السلطانية - للماوردي -: ٦ - ٧.
(٨) سورة النمل ٢٧: 64.
(9) الفصل 4 / 168.
(10) الفصل 4 / 169، والآية من سورة النساء 4: 59.
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست