مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٩ - الصفحة ٤٢٧
ولا معنى للعصمة إلا الحالة التي يفعلها الله سبحانه بمن اعتنى بشأنه بحيث لا يقارب الذنوب والمآثم.
وهذا جلي واضح لو صادف أذنا واعية، وليس المراد بالإذهاب إزالة الرجس للوجوه (34)، بل دفع ما يقتضي الرجس (35).

(٣٤) والدليل عليه: إنه يلزم منه - لو كان المراد كذلك - خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حكم الآية، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن فيه رجس لا قبل البعثة ولا بعدها بالاتفاق، مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم داخل في حكم الآية بالاتفاق.
كما يلزم منه أيضا خروج الحسن والحسين عليهما السلام عن حكم الآية كما سيبينه المصنف قدس سره الشريف، وهذا ما يأباه حديث الكساء المتواتر.
(٣٥) وهذا يدل دلالة قاطعة على خروج النساء عن حكم الآية، لارتكاب أكثرهن - إن لم يكن كلهن - الرجس قبل الإسلام، وبعضهن بعده.
وفي هذا الصدد نقل العلامة السيد جعفر مرتضى العاملي عن بعض العلماء أنه قال: (هل المراد من إذهاب الرجس عن أهل البيت هو دفع الرجس أو رفعه؟
فإن كان الأول، فالزوجات خارجات عن حكم الآية، فإن أكثرهن - إن لم يكن كلهن - كن في الرجس قبل الإسلام.
وإن كان الثاني، فلا محيص من القول بخروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حكم الآية، فإنه لم يكن فيه رجس أصلا، لا قبل البعثة ولا بعدها باتفاق الأمة الإسلامية، مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم داخل في حكم الآية قطعا بالاتفاق، فلا يمكن القول بخروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حكمها.
فثبت الأول، وانتفى الثاني، وخرجت الزوجات عن حكم الآية قطعا).
أنظر: أهل البيت في القرآن الكريم / السيد جعفر مرتضى العاملي: 26، بحث منشور في مجلة (رسالة الثقلين) العدد 2، سنة 1413 ه‍.
وخلاصة مراد المصنف أن الإذهاب هو بمعنى الدفع لا الرفع، لأن الرفع معناه وجود الرجس فعلا، والدفع معناه صرف كل ما يسبب الرجس عن أهل البيت عليهم السلام، وهو اللائق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعصمته مطلقا.
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست