مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٧ - الصفحة ٧٧
الثبات، وإن أدى ثباته إلى القتل، فلا يعذل في ذلك (40).
والظاهر أن العلامة إنما أخذ في الاعتبار في جوابه فرض السائل أن إلقاء الشبهة ليس من قبل من يعتقد بالإمامة ومستلزماتها، بل من رجل من المخالفين لا يعتقد إمامة الإمام، ولا يلتزم بشرائطها المعروفة من العصمة والعلم وغير ذلك.
وعلى ذلك، فلو أريد إلزامه بعلم الإمام وتصديق الأخبار الدالة على معرفته بمقتله - والتي وردت ولم تنكر - فلا بد من الخروج بأحد الوجود التي ذكرها العلامة:
إما بالالتزام بتحديد الخبر الواصل إليه، وأنه عن أصل القتل وشخص القاتل، دون زمانه المحدد.
أو بالالتزام بتحديد الخبر بما دون مكان معين.
وعلى هذين الفرضين فلا ينافي إقدام الإمام حتى على قتله، لأنه لم يخبر بالزمان والمكان الخاصين، حتى يكلف باجتنابهما، فلا يرد اعتراض أنه أقدم على الهلكة.
وأما الجواب الثالث، فهو مناسب حتى للسائل المعتقد بالإمامة، وهو أن يكون الإمام متعبدا بتكليف خاص، وهو مثل المجاهد المأمور والمكلف بالجهاد حتى الشهادة.
فالإمام كالمجاهد الذي يستشهد - لا يعاتب ولا يعذل، لأن فعله طاعة، وليس حراما ولا معصية، ولا يقال في حقه: إنه ألقى بيده إلى التهلكة.

(٤٠) أجوبة المسائل المهنائية: ١٤٨، ونقله المجلسي في مرآة العقول ٣ / ١٢٦. وفي بحار الأنوار ٤٢ / 259.
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست