مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٧ - الصفحة ٧٦
فقد سأل المملوك عنها شخص بدمشق.
فأوضح لنا ذلك، أحسن الله إليك.
ويبدون أن الشبهة كانت مثارة من قبل غير السائل، بل الإثارة كانت من بعض المخالفين من أهل دمشق.
وفي هذا السؤال فائدة جيدة، حيث ورد فيه التنبيه إلى أن فعل الإمام لو كان حجة، فلا معنى للاعتراض عليه، وذلك لأن من ثبتت إمامته، وقامت الحجج على كونه إماما مفترض الطاعة، فهو لا شك في كونه عالما بأحكام الله تعالى، وكل ما يصدر منه هو طاعة لله، ولا تصدر منه المعصية، لأن الإمام عندنا يشترط فيه العصمة عن الذنوب، وكذلك يشترط فيه العلم بأحكام الشريعة بالإجماع.
فإذا ثبتت إمامته، لم يحاسب على شئ من إقدامه فعلا أو تركا، فيكف يتصور أن يكون ملقيا بنفسه إلى التهلكة، حتى مع فرض علمه بما يجري عليه.
ففرض الالقاء في التهلكة مناف لأصل ثبوت إمامته، فهو منتف في حقه، قبل أن يبحث عن كونه عالما بالغيب وبما يجري عليه تفصيلا... فلا يبتني نفي علمه بالغيب على فرض حرمة الالقاء للنفس إلى التهلكة.
وقد شرحنا هذا الأمر في صدر البحث.
وقد أجاب العلامة الحلي على هذا السؤال بقوله:
يحتمل أن يكون عليه السلام أخبر بوقوع القتل في تلك الليلة، ولم يعلم أنه في أي وقت من تلك الليلة!
أو أنه لم يعلم في أي مكان يقتل!
أو أن تكليفه عليه السلام مغاير لتكليفنا، فجاز أن يكلف ببذل مهجته الشريفة - صلوات الله عليه - في ذات الله تعالى، كما يجب على المجاهد
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست