وعبارة: (غلب على ظنه) و (قوى في ظنه) في الفقرة الأولى من الجواب، وعبارة (وأما مخالفة ظنه لظن جميع من أشار عليه) في الفقرة الخامسة، وعبارة:
(لما قوى في ظنه النصرة) في الفقرة الثامنة.
حيث أضيفت كلمة (الظن) إلى الإمام عليه السلام، وهي ظاهرة في إرادة حالة الشك والتردد، خصوصا بقرينة كلمات (غلب) و (قوى) و (قوي) وقياسه بظنون الآخرين.
وهذا بلا شك، يعطي الموافقة على أن الإمام عليه السلام لم يكن متأكدا بصورة علمية مما يقدم عليه.
فلا بد إذن من توجيه لهذا الاطلاق، فأقول:
بما أن المرتضى والطوسي استعملا في الجواب كلمة (الظن) في مورد الحكم الشرعي حيث قالا في الفقرة الأولى: (متى غلب ظنه أنه يصل إلى حقه... بضرب من الفعل وجب عليه ذلك) وفي الفقرة الثامنة: (لما قوي في ظنه النصرة... ما وجب معه عليه الطلب والخروج).
وهذا (الوجوب) حكم شرعي.
وقد عرفنا فيما نقله المفيد إجماع الطائفة على أن الإمام يعلم الأحكام كلها، ولا يعتمد فيها على مجرد (الظن) حيث قال المفيد: (وإنما إجماعهم ثابت على أن الإمام يعلم الحكم في كل ما يكون) وكذلك قال: (وعلى ذلك جماعة أهل الإمامة) في إثبات علم الأئمة بالغيب المستفاد من الله تعالى، واستثنى الغلاة.
وكذلك ما حصل من حصر الطوسي أقوال الطائفة في مسألة علم الأئمة بالغيب بين قولين فقط، ولم يختلفا في أصل علم الأئمة بالغيب، وإنما اختلفا في معرفة (وقت القتل) بين التفصيل والإجمال، واتفقا على العلم بغير ذلك بالتفصيل، فإنه يقتضي أن يكون الإمام عالما بالأحكام.
كما عرفت أن الطوسي نسب القول بالعلم الاجمالي بوقت القتل إلى