مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٧ - الصفحة ٢٠٦
مع المخالطة والملابسة.
فإذا جعل بحيث لا وصول إليه ارتفعت جهة الحاجة إليه، فصار ظهوره للعين كظهور النجوم الذي لا يسد منا خللا ولا يرفع زللا، ومن أحتاج في الغيبة إلى مثل هذا السؤال فقد أفلس ولم تبق فيه مسكة (86).
(إقامة الحدود في الغيبة) فإن قيل: فالحدود في حال الغيبة ما حكمها؟
فإن سقطت عن فاعلي ما يوجبها فهذا اعتراف بنسخ الشريعة!
وإن كانت ثابتة فمن يقيمها مع الغيبة؟!.
قلنا: الحدود المستحقة ثابتة في جنوب الجناة بما يوجبها من الأفعال، فإن ظهر الإمام والمستحق لهذه الحدود باق أقامها عليه بالبينة أو الإقرار، وإن فات ذلك بموته كان الإثم في تفويت إقامتها على من أخاف الإمام وألجأه إلى الغيبة.
وليس هذا بنسخ لإقامة الحدود، لأن الحد إنما تجب إقامته مع التمكن وزوال الموانع، ويسقط مع الحيلولة.
وإنما يكون ذلك نسخا لو سقط فرض إقامة الحد مع التمكن وزوال الأسباب المانعة من إقامته.
ثم يقلب هذا عليهم فيقال لهم: كيف قولكم في الحدود التي

(86) في " أ ": مسألة.
والمسكة: أي شئ يتمسك به في الجدل.
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست