مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٧ - الصفحة ٢٢٦
الذي تقوم به الشهادة عليها، ويكون هؤلاء العدد ممن يلقى الإمام ويظهر له - فقد قلنا: إنا لا نمنع من ذلك، وإن كنا لا نوجبه - فإذا شهدوا عنده بها، ورأى إقامة حدها: تولاه بنفسه أو بأعوانه، فلا مانع له من ذلك، ولا وجه يوجب تعذره.
فإن قيل: ربما لم يكن من شاهد هذه الفاحشة ممن يلقى الإمام، فلا يقدر على إقامة الشهادة؟
قلنا: نحن في بيان الطرق الممكنة المقدرة في هذا الباب، لا في وجوب حصولها، وإذا كان ما ذكرناه ممكنا فقد وجب الخوف والتحرز، وتم اللطف.
على أن هذا بعينه قائم مع ظهور الإمام وتمكنه:
لأن الفاحشة يجوز - أولا - أن لا يشاهدها من يشهد بها، ثم يجوز أن يشاهدها من لا عدالة له فلا يشهد، وإن شهد لم تقبل شهادته، وإن شاهدها من العدول من تقبل مثل شهادته يجوز أن لا يختار الشهادة.
وكأننا نقدر على أن نحصي الوجوه التي تسقط معها إقامة الحدود!
ومع ذلك كله فالرهبة قائمة، والحذر ثابت، ويكفي التجويز دون القطع.
(الإقرار عند الإمام) فأما الإقرار: فيمكن أيضا مع الغيبة، لأن بعض الأولياء - الذين ربما ظهر لهم الإمام - قد يجوز أن يواقع فاحشة فيتوب منها، ويؤثر التطهير له
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست