مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٥ - الصفحة ٦٧
وأما الثاني فهو عند النسائي وكتابه من صحاحهم.
وأما الرابع الذي رواه الطبراني فقد أورده الهيثمي وقال له: " رجاله رجال الصحيح " (75).
نعم، الثالث ذكره النووي ثم قال نقلا عن القاضي عياض: " لم يتابعه أحد على هذا وهو غلط " (76).
- وقال ابن حجر: " وأغرب من ذلك رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عنه بلفظ: نهي في غزوة تبوك عن نكاح المتعة وهو خطأ أيضا " (77).
أما الخامس فتتعلق به نقاط:
إنه لو كان قد ثبت عنده نهي عن المتعة يوم خيبر لما سكت عن القصة، لأنه تدليس قبيح كما لا يخفى.
لكن الشافعي نفسه ممن يرى أن التحريم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي يوم خيبر (78).
مضافا إلى أن الحديث عن مالك، وهو يروي في الموطأ: عن الزهري، عن عبد الله والحسن، عن أبيهما محمد بن الحنفية، عن أبيه علي أنه قال: " نادى منادي رسول الله، نادى يوم خيبر: ألا إن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه [وآله] وسلم ينهاكم عن المتعة " (79).
2 - تلاعب القوم في لفظ حديث خيبر:
وإذ عرفت أن الصحيح عندهم مما رووا عن أمير المؤمنين عليه السلام في هذا

(٧٥) مجمع الزوائد ٤ / 265.
(76) المنهاج - شرح صحيح مسلم - 6 / 131.
(77) فتح الباري / 137.
(78) زاد المعاد في هدي خير العباد.
(79) الموطأ 2 / 74 بشرح السيوطي.
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست