مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٥ - الصفحة ٦٢
أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم. عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية " (60).
أقول:
وفي جميع أحاديث الباب نقود مشتركة، توجب القول ببطلانها جميعا، حتى لو صحت كلها سندا...
فنذكر تلك النقود المشتركة بإيجاز، ثم نتعرض لنقد حديث فتح مكة لكونه القول المشهور كما عرفت، ولنقد حديث خيبر بالتفصيل لكونه المشهور عندهم عن أمير المؤمنين عليه السلام، وهو من أحاديث الصحيحين!!.
وإنما تعرضنا - من بين الأحاديث الأخرى - لحديثي تبوك وحنين... لأنهم رووهما عن أمير المؤمنين عليه السلام كذلك.
نقود مشتركة:
وأول ما في هذه الأحاديث تكاذب البعض منها مع البعض الآخر، الأمر الذي حار القول واضطربوا وتضاربت كلماتهم في حله (61)، فاضطر بعضهم إلى القول بأن المتعة أحلت ثم حرمت ثم أحلت ثم حرمت... حتى عنون مسلم في صحيحه: " باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ، واستقر حكمه إلى يوم القيامة ".
لكن الأخبار لم تنته بذلك، بل جاءت بالتحليل والتحريم حتى سبعة مواطن كما قال القرطبي (62).

(٦٠) صحيح مسلم - بشرح النووي - هامش القسطلاني ٦ / ١٢٩ - ١٣٠.
(٦١) راجع إن شئت الوقوف على طرف منها: المنهاج للنووي ٦ / ١١٩ فما بعدها، وفتح الباري - لابن حجر - ٩ / ١٣٨.
(٦٢) تفسير القرطبي ٥ / 130.
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست