مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٥ - الصفحة ٦٣
إلا أن ابن القيم ينص على أن النسخ لا يقع في الشريعة مرتين، فكيف بالأكثر؟! وهذه عبارته حيث اختار التحريم في عام الفتح: " ولو كان التحريم زمن خيبر لزم النسخ مرتين، وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة ولا يقع مثله فيها " (63).
ثم تكذيب قولة عمر: " متعتان كانتا على عهد رسول الله، وأنا أنهى عنهما ... " لجميعها: فإنه في هذا القول الثابت عنه - معترف بأنه هو الذي حرم ما كان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم قول الأصحاب - قبل عمر وفي زمانه وبعده - بحلية المتعة، وأن عمر هو الذي حرمها، وأنه لولا تحريمه لما زنى إلا شقي...
نقد حديث عام الفتح:
أما حديث عام الفتح فقد عرفت من كلام ابن القيم عدم صحته، قال: " فإنه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده وقد تكلم فيه ابن معين، ولم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه ".
أقول: نكتفي هنا من ترجمة الرجل بما ذكره ابن حجر العسقلاني وأشار في كلامه إلى هذا الحديث، وهذا نص عبارته: " قال أبو خيثمة: سئل يحيى بن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع عن أبيه عن جده فقال: ضعاف. وحكى ابن الجوزي عن ابن معين أنه قال: عبد الملك ضعيف. وقال أبو الحسن ابن القطان: لم تثبت عدالته، وإن كان مسلم أخرج له فغير محتج به. إنتهى.
ومسلم إنما أخرج له حديثا واحدا في المتعة متابعة. وقد نبه على ذلك المؤلف " (64).

(٦٣) زاد المعاد في هدي خير العباد ٢ / ١٨٤.
(٦٤) تهذيب التهذيب ٦ / 349.
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست