مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٥ - الصفحة ٥٦
نقد القول بأن النسخ من النبي ولم يعلم به إلا عمر:
أما القول الثالث - وهو أن النسخ كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه، ولكن لم يعلم به غير عمر - فقد كان الأولى بإمامهم!! الفخر الرازي أن لا يتفوه به! إذ كيف يثبت النسخ عند عمر فقط ولا يثبت عند علي عليه السلام وجمهور الصحابة؟! ولماذا خصه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعلم به دونهم؟! وهلا أخبر هو عن هذا النسخ - الثابت عنده! - حين قال له ناصحه، وهو عمران بن سوادة: " عابت أمتك منك أربعا... قال: وذكروا أنك حرمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله، نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث. قال: إن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم أحلها في زمان ضرورة، ثم رجع الناس إلى سعة... " (45).
ولماذا لم تقبل الأمة منه ذلك وبقي الخلاف حتى اليوم؟!.
نقد القول بأن التحريم من عمر ويجب اتباعه:
قال ابن القيم: " فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر ابن عبد الله قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله وأبي بكر، حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث. وفيما ثبت عن عمر أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهى عنهما: متعة النساء ومتعة الحج؟.
قيل: الناس في هذا طائفتان:
طائفة تقول: إن عمر هو الذي حرمها ونهى عنها، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون. ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح، فإنه من رواية عبد الملك ابن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده وقد تكلم فيه ابن معين. ولم ير البخاري

(45) تاريخ الطبري - حوادث سنة 23 ه‍.
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست