مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٥ - الصفحة ٧٠
استأذنوا في ذلك رسول الله، ولا نقله أحد قط في هذه الغزوة، ولا كان للمتعة فيها ذكر البتة لا فعلا ولا تحريما " (85).
وقال ابن كثير: " قد حاول بعض العلماء أن يجيب عن حديث علي بأنه وقع فيه تقديم وتأخير. وإلى هذا التقرير كان ميل شيخنا أبي الحجاج المزي. ومع هذا ما رجع ابن عباس عما كان يذهب إليه من إباحتها " (86).
وثالثا: إن ابن عباس كان على خلاف أمير المؤمنين عليه السلام في مثل هذه المسألة.
وهذا مما لا نصدقه، فابن عباس كان تبعا لأمير المؤمنين عليه السلام لا سيما في مثل هذه المسألة التي تعد من ضروريات الدين الحنيف.
ولو تنزلنا عن ذلك، فهل يصدق بقاؤه على رأيه بعد أن بلغه الإمام عليه السلام حكم الله ورسوله في المسألة؟!.
كلا والله، ولذا اضطر الكذابون إلى وضع حديث يحكي رجوعه... قال ابن تيمية: " وروي عن ابن عباس أنه رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهي " (87).
لكنه خبر مكذوب عليه، قال ابن حجر العسقلاني عن ابن بطال: " وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة " (88). ولذا قال ابن كثير: "... ومع هذا ما رجع ابن عباس عما كان يذهب إليه من إباحتها ".
نعم، لم يرجع ابن عباس حتى آخر لحظة من حياته:
أخرج مسلم عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال:
" إن أناسا أعمى الله قلوبهم - كما أعمى أبصارهم - يفتون بالمتعة، يعرض برجل. فناداه فقال: إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين - يريد

(٨٥) زاد المعاد في هدي خير العباد ٢ / ١٨٤.
(٨٦) تاريخ ابن كثير ٤ / ١٩٣.
(٨٧) منهاج السنة ٢ / ١٥٦.
(٨٨) فتح الباري ٩ / 139.
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست