المحلى 7 / 107، أحكام القرآن - للجصاص - 1 / 279، شرح التجريد للقوشجي الأشعري، تفسير القرطبي 2 / 370، المغني 7 / 527، زاد المعاد في هدي خير العباد 2 / 205، الدر المنثور 2 / 141، كنز العمال 8 / 293، وفيات الأعيان 5 / 197.
ومنهم من نص على صحته كالسرخسي، ومنهم من نص على ثبوته كابن قيم الجوزية. وفي المحاضرات للراغب الإصبهاني: " قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة:
بمن اقتديت في جواز المتعة؟ قال: بعمر بن الخطاب. فقال: كيف هذا وعمر كان أشد الناس فيها؟! قال: لأن الخبر الصحيح قد أتى أنه صعد المنبر فقال: إن الله ورسوله أحلا لكم متعتين وإني أحرمهما عليكم وأعاقب عليهما; فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه ".
وفي بعض الروايات: أن النهي كان عن المتعتين وحي على خير العمل (29).
وعن عطاء، عن جابر بن عبد الله: " استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وأبي بكر وعمر، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة - سماها جابر فنسيتها - فحملت المرأة، فبلغ ذلك عمر، فدعاها فسألها فقالت: نعم. قال: من أشهد؟ قال عطاء: لا أدري قال: أمي أم وليها. قال: فهلا غيرها؟!.
فذلك حين نهى عنها " (30).
ومثله أخبار أخرى، وفي بعضها التهديد بالرجم (31).
فالذي نهى عن المتعة هو عمر بن الخطاب...