مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٥ - الصفحة ٥١
المحلى 7 / 107، أحكام القرآن - للجصاص - 1 / 279، شرح التجريد للقوشجي الأشعري، تفسير القرطبي 2 / 370، المغني 7 / 527، زاد المعاد في هدي خير العباد 2 / 205، الدر المنثور 2 / 141، كنز العمال 8 / 293، وفيات الأعيان 5 / 197.
ومنهم من نص على صحته كالسرخسي، ومنهم من نص على ثبوته كابن قيم الجوزية. وفي المحاضرات للراغب الإصبهاني: " قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة:
بمن اقتديت في جواز المتعة؟ قال: بعمر بن الخطاب. فقال: كيف هذا وعمر كان أشد الناس فيها؟! قال: لأن الخبر الصحيح قد أتى أنه صعد المنبر فقال: إن الله ورسوله أحلا لكم متعتين وإني أحرمهما عليكم وأعاقب عليهما; فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه ".
وفي بعض الروايات: أن النهي كان عن المتعتين وحي على خير العمل (29).
وعن عطاء، عن جابر بن عبد الله: " استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وأبي بكر وعمر، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة - سماها جابر فنسيتها - فحملت المرأة، فبلغ ذلك عمر، فدعاها فسألها فقالت: نعم. قال: من أشهد؟ قال عطاء: لا أدري قال: أمي أم وليها. قال: فهلا غيرها؟!.
فذلك حين نهى عنها " (30).
ومثله أخبار أخرى، وفي بعضها التهديد بالرجم (31).
فالذي نهى عن المتعة هو عمر بن الخطاب...

(٢٩) كذا في شرح التجريد للقوشجي، بحث خلافة عمر.
(٣٠) صحيح مسلم باب نكاح المتعة 6 / 127 بشرح النووي هامش القسطلاني، مسند أحمد 3 / 304، سنن البيهقي 7 / 237، والقصة هذه في المصنف لعبد الرزاق 7 / 469.
(31) بل عنه أنه قال: " لا أؤتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته ولو أدركته ميتا لرجمت قبره! " المبسوط - للسرخسي - 5 / 153.
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست